البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١٥ - أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وأيمن. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان، وعلي: أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: «لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم» ، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» . وليس إسناده بمتصل

جامع الترمذي · الجزء ٤ · ص ٥٠ · حديث ١٤٤٦

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/٥٠، ح ١٤٤٦)