١٣ - أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا» ، أو قال: «شقصا» ، أو قال: «شركا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق» قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث، يعني: «فقد عتق منه ما عتق» : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٦٢١ · حديث ١٣٤٦