البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١٢ - أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في الملامسة والمنابذة

حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة» وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٥٩٣ · حديث ١٣١٠

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٩٣، ح ١٣١٠)