١٢ - أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب، عن مالك بن أنس، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا» حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث، عن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو فيما دون خمسة أوسق»
جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٥٨٧ · حديث ١٣٠١