البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٢١، ح ٢٤١٦) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١٢ - أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» ، فقال الأشعث بن قيس: في والله، لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» ، قلت: لا، فقال لليهودي: «احلف» ، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية: وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري، وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٥٦١ · حديث ١٢٦٩

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٦١، ح ١٢٦٩)