١٢ - أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله أنه «باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله» : هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع، ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط
جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٥٤٦ · حديث ١٢٥٣