البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

١١ - أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة

حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة» ، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: «لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وحدثنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: «وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم» . هذا حديث حسن، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال الشافعي: " إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١] " ، قالوا: هو البذاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها، قال الشافعي: «ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس»

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٤٧٦ · حديث ١١٨٠

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٧٦، ح ١١٨٠)