البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

٩ - أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦] " ، قال ابن عباس: «فكل فرج سوى هذين فهو حرام»

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٤٢٢ · حديث ١١٢٢

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٢٢، ح ١١٢٢)