٩ - أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب منه
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن نافع الصائغ، قالا: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزارك، إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا؟» قال: ما أجد، قال: «فالتمس، ولو خاتما من حديد» قال: فالتمس، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك من القرآن» . هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال: «إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن» . وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق