البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

جامع الترمذي

أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩هـ)

ت. أحمد شاكر وآخرين · مصطفى البابي الحلبي · نص مشروع OpenITI

٩ - أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › باب ما جاء في استئمار البكر والثيب

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» هذا حديث حسن صحيح «، رواه شعبة، والثوري، عن مالك بن أنس، وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم» لا نكاح إلا بولي "، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا نكاح إلا بولي» ، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام، حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

جامع الترمذي · الجزء ٣ · ص ٤٠٨ · حديث ١١٠٨

الإحالة: (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٤٠٨، ح ١١٠٨)