البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

وقال أبو حنيفة والشافعي واصحابهما والثوري يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وكذلك الدخن والأرز والذرة والسلت كل هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلا إذا كان يدا بيد وبهذا قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري ومن حجة من هذا المذهب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة وإما في كنيسة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل وقال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وفي حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن زاد بشر ابن عمر و لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد وأما نسيئة فلا ثم اتفقا والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ١٧٩

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/١٧٩)