البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

قال أبو عمر ففي هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا مثلا بمثل وكذلك القمح معهما صنف واحد وهذا مشهور معروف من مذهب سعد بن أبي وقاص وإليه مالك واصحابه ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال في علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله ( 194 ) ومالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث في علف دابته فقال لغلامه خذ حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله ( 195 ) ومالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك ( 196 ) قال مالك وهو الأمر عندنا ( 197 ) قال أبو عمر معلوم أن الحنطة عندهم هي البر فقد كره سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن اسود وابن معيقيب أن يباع البر بالشعير إلا مثلا بمثل وهذا موضع اختلف فيه السلف وتنازع فيه بعدهم أخلف فذهب مالك وأصحابه إلى أن البر والشعير والسلت صنف واحد لا يجوز بيع بعض شيء من ذلك ببعضه إلا مثلا بمثل كالشيء الواحد

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ١٧٧

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/١٧٧)