البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

وروي عن ابن عمر وابن عباس على اختلاف عنهما وعن إنس والحسن وسعيد بن المسيب وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا يسجد في المفصل وقال أبو حنيفة والثوري أربع عشرة سجدة يها الأولى من الحج وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر وفي الحج عنده سجدتان وقال أبو ثور أربع عشرة سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة ص وأسقط سجدة النجم وقال أحمد بن حنبل وإسحاق خمس عشرة سجدة في الحج سجدتان وسجدة ص وقال الطبري خمس عشرة سجدة ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم وقال الليث بن سعد استحب أن يسجد في القرآن كله في المفصل وغيره واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال أبو حنيفة وأصحابه هو واجب وقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث هو مسنون وليس بواجب وذكر ( 82 ) عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو بكر ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة ( 83 ) فقرا على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ١٣٢

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/١٣٢)