البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

بنفسها في الاذن دون العقد ومن ادعى أنه أرادا لإذن دون العقد فعليه الدليل قالوا والأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا قالوا فالمرأة إذا كانت رشيدة جاز لها أن تلي عقد نكاحها لأنه عقد أكسبها مالا فجاز أن تتولاه بنفسها كالبيع والاجارات قالوا وقد أضاف الله عز وجل النكاح إليها بقوله حتى تنكح زوجا غيره 60 وبقوله أن ينكحن أزواجهن وبقوله فلا 61 جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 62 قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها فإنما ورد للفرق بين حكم الثيب والبكر في الإذن هذا هو قول الشافعي وغيره ممن يقول إن الولي ههنا الأب ( 63 وأما مالك وأصحابه فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة بكرا كانت أو ثيبا والولي عندهم من عدا الأب ههنا وقد مضى هذا القول ووجهه فلا معنى لإعادته فما تأوله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغير مسلم لهم وأما احتجاجهم بقوله حتى تنكح زوجا غيره فإنما هذا على ما يجب من النكاح الذي أمر الله ورسوله ( به ) ( 64 ) ومنه الولي والصداق وغير ذلك وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على صاحبه يطول ذكره ولو أتينا به لخرجنا عن شرطنا وإنما غرضنا التعريف بما في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة ليوقف على

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ٩٦

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/٩٦)