البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

أبو الأحوص قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة وسمعه منه عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلي بن منصور قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سواء إلا في قوله فإن وطئها فلها المهر فإنه لم يذكره وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا هشيم عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود يونس لقي أبا بردة ( 44 )

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ٨٧

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/٨٧)