البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

وسنذكر قولهم ههنا إن شاء الله بعونه وفضله وكلهم يقول لا ينبغي أن ينعقد نكاح بغير ولي قال أبو عمر حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وقال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها ولولا أن له حقا في الانكاح ما نهي عن العضل وأما افتتاح هذه الآية بذكر الزواج ثم الميل إلى الأولياء فذلك معروف في لسان العرب كما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم 36 فخاطب المتبايعين ثم قال ممن ترضون من الشهداء 37 فخاطب الحكام وهذا كثير والرواية الثابتة في معقل بن يسار تبين ما قلنا وسنذكرها إن شاء الله وروينا عن أبي هريرة أنه قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير ولي وعن عائشة أنها كانت إذا أنكحت رجلا من قرابتها امرأة منهم ولم يبق إلا العقد قالت اعقدوا فإن النساء لا يعقدن وأمرت رجلا فأنكح حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر عن عبد الرزاق قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له ( 38 )

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١٩ · ص ٨٥

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١٩/٨٥)