البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

لاحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد اخراج الخمس المذكور إلا أن الطعام خرج بدليل اخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم له عن جملة ذلك فمن ذلك حديث عبد الله بن ( 815 ) معفل في الجراب بالشحم وحديث عتبة بن غزوان في السفينة المملوءة بالجوز وحديث ابن أبي أوفى ( 816 ) ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي احدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته ) وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح وكذلك العلف ما داموا في دار الحرب فدل على انه لم يدخل في مراد الله من الآية التي تلونا وما عدا الطعام فهو داخل تحت عموم قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية الا ان للأرض حكما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله وقد روى عن الزهري أنه قال لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الامام وهذا لا أصل له لأن الآثار المرفوعة تخالفه ولم يقل به فيما علمت غيره ومن الاثار في ذلك ما ذكره البخاري قال حدثنا مسدد ( 817 ) قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ( 818 ) عن

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ٢ · ص ١٩

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ٢/١٩)