البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

فقه الحديث

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب · تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري · ١٣٨٧هـ · نص مشروع OpenITI

رضي الله عنهما رواه الدراوردي عن عمارة بن المهاجر عن أم عون بنت عبد الله بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت اوصت فاطمة رضي الله عنها أن نغسلها أنا وعلي فغسلتها أنا وعلي وذكر عبد الرزاق هذا الخبر فلم يقم إسناده وهو خبر مشهور عند أهل السير قال عبد الرزاق وأخبرنا الثوري قال سمعت حمادا يقول إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة يغسلها زوجها والرجل امرأته قال سفيان ونحن نقول لا يغسل الرجل امراته لأنه لو شاء تزوج اختها حين ( * ) ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه قال عبد الرزاق وأخبرنا هشام عن الحسن قال إذا لم يجدوا امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية غسلها زوجها وابنها قال أبو عمر قد روى عن ابن عباس أنه قال أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها ويحتمل هذا من الرجال فذلك جائز والنساء أيضا جائز كل ذلك والله الموفق للصواب وأما غسل المرأة زوجها فلم يختلفوا فيه وهو أولى ما عمل به وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر أوصى أسماء ان تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن وقال أبو بكر بن حفص أوصى أبو بكر أسماء بنت عميس قال إذا أنا مت فاغسليني وأقسم عليك لتفطرن ليكون اقوى لك ولتغسلي عبد الرحمن ابني ( 1 )

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد · الجزء ١ · ص ٣٨١

الإحالة: (ابن عبد البر، ت ٤٦٣هـ: ١/٣٨١)