سورة البقرة › [سورة البقرة (2) : آية
الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد وازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء» . الثاني حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد والملح بالملح مدا بمد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود ، فسماه في هذين الحديثين ربا. الثالث حديث أبي سعيد: أن بلالا جاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له: من أين هذا فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ثم اشتر من هذا» فسمى التفاضل ربا. الرابع حديث «الموطأ» و «البخاري» عن ابن سعيد وأبي هريرة أن سواد بن غزية جاء في خيبر بتمر جنيب فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا» فقال: «يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . الخامس حديث عائشة في «صحيح البخاري» : قالت «لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبيء ثم حرم التجارة في الخمر» فظاهره أن تحريم التجارة في الخمر كان عملا بآية النهي عن الربا وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الربا المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد. السادس حديث الدارقطني- ورواه ابن وهب عن مالك- أن العالية بنت أينع وفدت إلى المدينة من الكوفة، فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم إن زيدا باع الجارية فاشترتها العالية منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة: «بئسما شريت وما اشتريت، أبلغي زيدا أنه