البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

السنن الكبرى

أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)

ت. محمد عبد القادر عطا · دار الكتب العلمية · الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الشهادات › باب: ما جاء في اللعب بالبنات

عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع سنين , وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها , ومات عنها وهي ابنة ثماني عشرة. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ , أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر , أنبأ الحسن بن سفيان , ثنا فياض بن زهير , ثنا عبد الرزاق , أنبأ معمر , عن الزهري فذكره رواه مسلم في الصحيح , عن عبد بن حميد , عن عبد الرزاق وليس في شيء من الروايات أنها كانت بلغت مبلغ النساء بغير السن في وقت زفافها , فيحتمل إن كان انشغالها بلعبها وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك إلى وقت بلوغها , والله أعلم , وعلى هذا حمله أبو عبيد فقال: " وليس وجه ذلك عندنا إلا من أجل أنها لهو للصبيان , فلو كان للكبار لكان مكروها " وذكر الحليمي أنه: إن عمل من خشب أو حجر أو صفر أو نحاس شبه آدمي تام الأطراف كالوثن وجب كسره , ولم يجز إطلاق إمساكه لهن , فأما إذا كانت الواحدة منهن تأخذ خرقة فتلفها ثم تشكلها بشكل من أشكال الصبايا وتسميها بنتا أو أما , وتلعب بها فلا تمنع منها " , وذكر ما في ذلك من انبساط قلبها وحسن نشوها , وممارستها معالجة الصبيان "

السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٧٢ · حديث ٢٠٩٨٣

الإحالة: (البيهقي، ت ٤٥٨هـ: ١٠/٣٧٢، ح ٢٠٩٨٣)