كتاب الشهادات › باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة , وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها , أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد , أنبأ أبو مسلم , ثنا أبو عاصم , عن يزيد بن أبي عبيد , عن سلمة بن الأكوع , أنه كان ينهى بنيه عن لعب الأربع عشرة , فقيل له: تنهاهم؟ قال: " إنهم يحلفون ويكذبون ". وروينا عن أم سلمة أنها كرهتها. قال الشافعي رحمه الله: " ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته " , قال الشيخ رحمه الله: " وهذا للاختلاف فيه , أو في بعضه "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٦٨ · حديث ٢٠٩٧٠