كتاب الشهادات › باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه , لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع , أو أنه لا يبصر الفتيا
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ , أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق , ثنا يوسف بن يعقوب القاضي , ثنا سليمان بن حرب , ثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن محمد , عن عبد الله بن عتبة , أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوما , فمر بها أبو السنابل فقال: كأنك تريدين الزوج؟ فقالت: نعم , أو كما قالت , قال: لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فقال: " كذب أبو السنابل , إذا أتاك من ترضين فأخبريني ". هذا مرسل حسن , وله شواهد , وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين تبيين حال من وجد منه ما يوجب رد خبره , ليس ههنا موضعه , إلا أن الشافعي رحمه الله أدخل هذه المسألة خلال مسألة شهادة أهل الأهواء , فأشرنا إلى بعض أدلتها , وبالله التوفيق