كتاب الشهادات › باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء
قال أبو عبد الله الحافظ فيما أجاز لي روايته عنه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع قال: قال الشافعي في كتاب أدب القاضي: " إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل , لأنه يراه حلال الدم , أو حلال المال , فترد شهادته بالزور , أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به , فيحلف له على حقه , ويشهد له بالبت به , ولم يحضره ولم يسمعه , فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور , أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له , فترد شهادته من جهة العداوة "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٥٣ · حديث ٢٠٩٠٤