كتاب الشهادات › باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد , ثنا تمتام , ثنا عبد الصمد , ثنا مسلم بن خالد , ثنا العلاء بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن أبي هريرة , رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة ". الظنة أحفظ من الخلة ". . وأصح ما روي في هذا الباب , وإن كان مرسلا
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٤٠ · حديث ٢٠٨٥٨