كتاب الشهادات › باب: من يظن به الكذب , وله مخرج منه , لم يلزمه اسم كذاب
وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد الصفار , ثنا ابن ملحان , ثنا يحيى بن بكير , ثنا الليث , عن ابن الهاد , عن عبد الوهاب , عن ابن شهاب , عن حميد بن عبد الرحمن , عن أمه أم كلثوم بنت عقبة , قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا أعده كاذبا: الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح , والرجل يقول القول في الحرب , والرجل يحدث امرأته , والمرأة تحدث زوجها ". وكذلك رواه نافع بن يزيد وغيره , عن ابن الهاد , عن عبد الوهاب , عن أبي بكر