كتاب الشهادات › باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي , وأبو بكر بن الحارث قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ , ثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني , ثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش , ثنا عيسى بن يونس , ثنا عبيد الله بن أبي حميد , عن أبي المليح الهذلي , قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما , فذكر الحديث قال فيه: " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد , أو مجرب في شهادة زور , أو ظنين في ولاء أو قرابة "
السنن الكبرى · الجزء ١٠ · ص ٣٣٣ · حديث ٢٠٨٣٠