21 - كتاب الجهاد › باب ما لا يجب فيه الخمس
قال مالك: فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: «أرى أن ذلك للإمام. يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٥١