2 - كتاب الطهارة › باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٤٤ · حديث ٦٤