البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

20 - كتاب الحج › باب فدية ما أصيب من الطير والوحش

قال مالك: «لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة» قال مالك: «أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة، غرة، [ص: 416] عبد أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا، وذلك عشر دية أمه، وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم، فإنه صيد يودى كما يودى الصيد. إذا قتله المحرم. وكل شيء فدي، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير. فهما، بمنزلة واحدة سواء»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٤١٦ · حديث ٢٣٤

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٤١٦، ح ٢٣٤)