20 - كتاب الحج › باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «في حمام مكة إذا قتل شاة» وقال مالك: في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: «أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٤١٦ · حديث ٢٣٣