20 - كتاب الحج › باب العمل في النحر
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: «من نذر بدنة، فإنه يقلدها نعلين، ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر. ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٩٥ · حديث ١٨٢