البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي}

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

20 - كتاب الحج › باب ما استيسر من الهدي

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: {ما استيسر من الهدي} «شاة» قال مالك: " وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95] بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل [ص: 386] ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاة. وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين "

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٨٦ · حديث ١٥٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٨٦، ح ١٥٩)