20 - كتاب الحج › باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه قال: «من أهدى بدنة، جزاء أو نذرا. أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل» وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها» وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٨١ · حديث ١٥٠