البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

20 - كتاب الحج › باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف

وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال: «لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ما يطوف به أحد» قال مالك: " ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه. ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر. فإنه يصلي مع الإمام. ثم يبني على ما طاف، حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس، أو تغرب. قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، فلا بأس بذلك " قال مالك: «ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا، بعد الصبح وبعد العصر، لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر، حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء. وإن شاء أخرهما، حتى يصلي المغرب. لا بأس بذلك»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٦٩ · حديث ١١٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٦٩، ح ١١٩)