20 - كتاب الحج › باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
وحدثني عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه «سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم». فقال سعيد: «اقطعه» وسئل مالك: عن الرجل يشتكي أذنه. أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب، وهو [ص: 359] محرم؟ فقال: «لا أرى بذلك بأسا. ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا» قال مالك: «ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، ويفقأ دمله، ويقطع عرقه، إذا احتاج إلى ذلك»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٥٩ · حديث ٩٦