البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

20 - كتاب الحج › باب ما يقتل المحرم من الدواب

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب: «أمر بقتل الحيات في الحرم» قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم. " إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع، لا يعدو. مثل: الضبع، والثعلب والهر، وما أشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم: الغراب والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه "

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٥٧ · حديث ٩١

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٥٧، ح ٩١)