البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب. حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيد. فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له. فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

20 - كتاب الحج › باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب. حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيد. فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له. فقال: «من أفتاكم بهذا؟» قالوا: كعب. قال: «فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا». ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد. فأفتاهم كعب أن يأخذوه، فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك. فقال: «ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟» قال: هو من صيد البحر. قال: «وما يدريك؟» قال: يا أمير المؤمنين. والذي نفسي بيده. إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين [ص: 353] وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه. وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك: فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده، أو ابتاعه: «فليس عليه أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله» قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، «إنه حلال للمحرم أن يصطاده»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٥٣ · حديث ٨٢

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٥٣، ح ٨٢)