20 - كتاب الحج › باب قطع التلبية في العمرة
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم» قال مالك: فيمن أحرم من التنعيم «إنه يقطع التلبية حين يرى البيت» قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم. متى يقطع التلبية؟ قال: " أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك "
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٤٤ · حديث ٥٩