20 - كتاب الحج › باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام
حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس»، وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٢٦ · حديث ٩