البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

20 - كتاب الحج › باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 325] ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٢٥ · حديث ٨

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٢٥، ح ٨)