20 - كتاب الحج › باب غسل المحرم
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٢٤ · حديث ٧