البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

18 - كتاب الصيام › باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات

وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم. يقطعها إن شاء. قال مجاهد: «لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات» قال مالك: «وأحب إلي أن يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا» وسئل مالك، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك. فلا ترى شيئا. ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: «ذلك الدم من الحيضة. فإذا رأته فلتفطر. ولتقض ما أفطرت. فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل. وتصوم» وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: «ليس عليه قضاء ما مضى. وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل. وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٣٠٦ · حديث ٤٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٠٦، ح ٤٩)