البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

17 - كتاب الزكاة › باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول

قال مالك: " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. [ص: 277] قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب "

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٧٦

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٧٦)