البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

17 - كتاب الزكاة › باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا

قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وإبله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود» قال مالك: " يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين: [ص: 267] في كل عام شاة. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت. فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من السنين "

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٦٦ · حديث ٢٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٦٦، ح ٢٧)