البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر، في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

17 - كتاب الزكاة › باب زكاة العروض

حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر، في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارا، دينارا. فما نقص، فبحساب ذلك. حتى يبلغ عشرين دينارا. فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا، دينارا. فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم بما تأخذ منهم، كتابا إلى مثله من الحول» قال مالك: «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشترى به عرضا، بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين، لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه. فإذا باعه، فليس فيه إلا زكاة واحدة» قال مالك: " الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة. ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها: أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، [ص: 256] إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد " قال مالك: «وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة، ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين. فإذا بلغ كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه» وقال مالك: «ومن تجر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء. ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام. تجروا فيه أو لم يتجروا»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٥٦ · حديث ٢٠

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٥٦، ح ٢٠)