17 - كتاب الزكاة › باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها "
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه «اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير» قال مالك: «لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولي مأمونا. فلا أرى عليه ضمانا»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٥٢ · حديث ١٥