البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

17 - كتاب الزكاة › باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم «لا يخرج من حليهن الزكاة» قال مالك: «من كان عنده تبر، أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك، فليس فيه زكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه. [ص: 251] فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة» قال مالك: " ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٥١ · حديث ١١

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٥١، ح ١١)