16 - كتاب الجنائز › باب غسل الميت
وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: " إذا ماتت المرأة، وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك: «وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد، إلا نساء، يممنه أيضا» قال مالك: «وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. وليس لذلك صفة معلومة. ولكن يغسل فيطهر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٢٣ · حديث ٤