2 - كتاب الطهارة › باب ما لا يجب منه الوضوء
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد، فصلى ولم يتوضأ» قال يحيى: وسئل مالك، هل في القيء وضوء؟ قال: «لا. ولكن، ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٥ · حديث ١٨