2 - كتاب الطهارة › باب ما لا يجب منه الوضوء
وحدثني عن مالك، أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن «يقلس، مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف، ولا يتوضأ، حتى يصلي» قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢٥ · حديث ١٧